فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ هُوَ وَلَا الْمَأْمُومُونَ) أَيْ وَلَا اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَى فَلَهُ قَصْرُهَا)، وَالضَّابِطُ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا عَرَضَ بَعْدَ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ فَسَادُهُ يَجِبُ إتْمَامُهُ وَمَا لَا فَلَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَانَ عَدَمُ انْعِقَادِهَا) أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ) أَيْ بِالْإِمَامِ حَتَّى يَصِحَّ التَّقْيِيدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ) لَا يُقَالُ يُفْهَمُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا فِي الْحَدَثِ وَالْخُبْثِ الْخَفِيِّ مِنْ الْإِمَامِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُنْعَقِدَةٌ وَجَمَاعَةٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاةِ الْإِمَامِ لَا الْمَأْمُومِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ رَعَفَ) أَيْ سَالَ مِنْ أَنْفِهِ دَمٌ أَوْ أَحْدَثَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِتَثْلِيثِ عَيْنِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَخَرَجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: لِكَثْرَتِهِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ خِلَافُهُ وَعِبَارَةُ الثَّانِي هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْهُ هُنَا سَوَاءٌ أَكَانَ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِاخْتِلَاطِهِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْفَضَلَاتِ مَعَ نُدْرَتِهِ فَلَا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمْتُهُ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِ دَمِ جَمِيعِ الْمَنَافِذِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ حَدَثُهُ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى رُعَافِهِ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ تَمَامِ اسْتِخْلَافِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ أَوْ مَعَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ سم.
(قَوْلُهُ: أَوْ اسْتَخْلَفَ قَاصِرًا) أَيْ أَوْ اسْتَخْلَفُوهُ مُغْنِي أَيْ أَوْ اسْتَخْلَفَ نَفْسَهُ كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَفِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَلَوْ اسْتَخْلَفَ الْمُتِمُّونَ مُتِمًّا، وَالْقَاصِرُونَ قَاصِرًا فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُحْدِثِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى مُحْدِثًا.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِفَسَدَتْ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَصِحُّ شُرُوعُهُ فِيهِ ثُمَّ يَعْرِضُ الْفَسَادُ يَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ وَحَيْثُ لَا يَصِحُّ الشُّرُوعُ فِيهِ لَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِلْإِتْمَامِ بِذَلِكَ مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ، وَالضَّابِطِ كَمَا أَفَادَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ كُلَّ مَا عَرَضَ بَعْدَ مُوجِبِ الْإِتْمَامِ فَسَادُهُ يَجِبُ إتْمَامُهُ وَمَا لَا فَلَا. اهـ.
فَتَأَمَّلْ هَلْ بَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ أَوْ لَا بَصْرِيٌّ وَكَتَبَ الرَّشِيدِيُّ عَلَى الثَّانِي مَا نَصُّهُ هُوَ قَاصِرٌ عَلَى مَا إذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمُقْتَدِي. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ بَانَ إلَخْ) وَلَوْ أَحْرَمَ مُنْفَرِدًا وَلَمْ يَنْوِ الْقَصْرَ ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَلَوْ فَقَدَ الطَّهُورَيْنِ فَشَرَعَ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ فِيهَا ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الطَّهَارَةِ قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ قَصَرَ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَيْسَ بِحَقِيقَةِ صَلَاةٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِصَلَاةٍ شَرْعِيَّةٍ بَلْ تُشْبِهُهَا، وَالْمَذْهَبُ خِلَافُهُ، وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاةً شَرْعِيَّةً لَمْ يَسْقُطْ بِهَا طَلَبُ فِعْلِهَا، وَإِنَّمَا أَسْقَطَتْ حُرْمَةَ الْوَقْتِ فَقَطْ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَنْ يُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ بِنِيَّةِ الْإِتْمَامِ ثُمَّ أَعَادَهَا نِهَايَةٌ وَفِي الْمُغْنِي مَثَلُهُ إلَّا أَنَّهُ اسْتَظْهَرَ مَقَالَةَ الْأَذْرَعِيِّ.
(قَوْلُهُ: عَدَمُ انْعِقَادِهَا) أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ، وَإِنْ صَحَّتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ أَوْ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فَخَرَجَ مَا لَوْ كَانَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِحَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ فَلِذَا قَالَ لِغَيْرِ الْحَدَثِ إلَخْ وَقَدْ يُشْكِلُ هَذَا الِاحْتِرَازُ مَعَ كَوْنِ الْفَرْضِ أَنَّهُ لَزِمَ الْإِتْمَامُ إذْ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ عَدَمِ الِانْعِقَادِ لِغَيْرِ مَا ذُكِرَ سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ بِأَنْ بَانَ لَهُ حَدَثُ نَفْسِهِ أَوْ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ بَدَنِهِ أَوْ كَوْنِ إمَامِهِ ذَا نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ أُمِّيًّا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لِغَيْرِ الْحَدَثِ، وَالْخُبْثِ إلَخْ) أَيْ بِالْإِمَامِ سم.
(وَلَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا) فَنَوَى الْقَصْرَ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْمُسَافِرِ أَنَّهُ يَنْوِيهِ (فَبَانَ مُقِيمًا) يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا (أَوْ بِمَنْ جُهِلَ سَفَرُهُ) بِأَنْ شَكَّ فِيهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا فَنَوَى الْقَصْرَ أَيْضًا (أَتَمَّ)، وَإِنْ بَانَ مُسَافِرًا قَاصِرًا لِتَقْصِيرِهِ بِشُرُوعِهِ مُتَرَدِّدًا فِيمَا يَسْهُلُ كَشْفُهُ لِظُهُورِ شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا وَخَرَجَ بِمُقِيمًا مَا لَوْ بَانَ مُقِيمًا مُحْدِثًا، فَإِنْ بَانَتْ الْإِقَامَةُ أَوَّلًا وَجَبَ الْإِتْمَامُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ أَوْ الْحَدَثُ أَوَّلًا أَوْ بَانَا مَعًا فَلَا إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ وَفِي الظَّاهِرِ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَوْ بَانَ إمَامُهُ مُحْدِثًا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ أَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا قَصَرَ أَيْ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ عِنْدَ عُرُوضِ حَدَثِهِ مَنَعَ النَّظَرَ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً أَمَّا لَوْ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ بِأَنْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ أَحْدَثَ وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ ثُمَّ بَانَ مُقِيمًا، فَإِنَّهُ يُتِمُّ، وَإِنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَوْ لَا وَإِنَّمَا صَحَّتْ الْجُمُعَةُ مَعَ تَبَيُّنِ حَدَثِ إمَامِهَا الزَّائِدِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ اكْتِفَاءً فِيهَا بِصُورَةِ الْجَمَاعَةِ بَلْ حَقِيقَتُهَا لِقَوْلِهِمْ إنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ جَمَاعَةٌ كَامِلَةٌ كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَكْتَفِ بِذَلِكَ فِي إدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ الرَّكْعَةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ؛ لِأَنَّ تَحَمُّلَهُ عَنْهُ رُخْصَةٌ وَالْمُحْدِثُ لَا يَصْلُحُ لَهُ فَانْدَفَعَ مَا لِلْإِسْنَوِيِّ هُنَا.
تَنْبِيهٌ:
كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ فِي اقْتِدَائِهِ بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا فَبَانَ حَدَثُهُ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ وَإِلَّا لَمْ يَحْتَاجُوا لِقَوْلِهِمْ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ انْعِقَادُ صَلَاتِهِ بِهَذِهِ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا تَلَاعُبٌ لَكِنَّهُمْ أَشَارُوا لِلْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مِنْ أَهْلِ الْقَصْرِ بِخِلَافِ مُقِيمٍ نَوَاهُ وَإِيضَاحُهُ أَنَّهُ، وَإِنْ عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ بِأَنْ يَتَبَيَّنَ عَدَمُ انْعِقَادِ صَلَاتِهِ بِغَيْرِ نَحْوِ الْحَدَثِ فَيَقْصُرُ حِينَئِذٍ فَإِفَادَتُهُ نِيَّةَ الْقَصْرِ وَلَا كَذَلِكَ الْمُقِيمُ (وَلَوْ عَلِمَهُ) أَوْ ظَنَّهُ بَلْ كَثِيرًا مَا يُرِيدُونَ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ (مُسَافِرًا وَشَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ (فِي نِيَّتِهِ) الْقَصْرَ لِكَوْنِهِ لَا يُوجِبُهُ فَجَزَمَ هُوَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ (قَصَرَ) إذَا بَانَ قَاصِرًا؛ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِ وَلَا تَقْصِيرَ (وَلَوْ شَكَّ فِيهَا) أَيْ نِيَّةِ إمَامِهِ (فَقَالَ) مُعَلِّقًا عَلَيْهَا فِي نِيَّتِهِ (إنْ قَصَرَ قَصَرْت وَإِلَّا) يَقْصُرُ (أَتْمَمْت قَصَرَ فِي الْأَصَحِّ) إنْ قَصَرَ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مِنْ تَعَلُّقِ الْحُكْمِ بِصَلَاةِ إمَامِهِ، وَإِنْ جَزَمَ فَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَلَوْ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَجَبَ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ فِي نِيَّتِهِ وَلَوْ فَاسِقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ عَنْ فِعْلِ نَفْسِهِ، فَإِنْ جُهِلَ وَجَبَ الْإِتْمَامُ احْتِيَاطًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي بَلْ حَقِيقَتُهَا وَيُتَأَمَّلْ أَيْضًا مَعَ قَوْلِهِمْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ إلَخْ) لَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ الْمُفَارَقَةُ لِمَا مَرَّ بِقَوْلِهِ إذْ لَا قُدْوَةَ بَاطِنًا لِحَدَثِهِ لِوُجُودِ الْحَدَثِ هُنَاكَ أَيْضًا، فَإِنْ كَانَتْ بِقَوْلِهِ وَفِي الظَّاهِرِ إلَخْ وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّهُ هُنَاكَ قَدْ يَظُنُّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسَافِرًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي لُزُومَ الْإِتْمَامِ لِجَوَازِ أَنْ يَتَرَدَّدَ مَعَ ذَلِكَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَمْ يُتِمُّ ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ جَعَلَ كَشَرْحِ الرَّوْضِ هَذَا الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَمَسْأَلَةٍ أُخْرَى حَيْثُ قَالَ وَبِهَذَا فَارَقَ مَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ بِحَدَثٍ ثُمَّ بَانَ مُتِمًّا حَيْثُ يُتِمُّ، وَإِنْ بَانَ حَدَثُهُ أَوَّلًا وَلَا يُشْكِلُ عَلَى ذَلِكَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً وَمِنْ ثَمَّ صَحَّتْ الْجُمُعَةُ خَلْفَهُ لِمَا مَرَّ فِي سُجُودِ السَّهْوِ مِنْ بَيَانِ مَعْنَى كَوْنِهَا جَمَاعَةً وَصِحَّةُ الْجُمُعَةِ خَلْفَهُ إنَّمَا هُوَ لِتَبَعِهَا لِصَلَاةِ الْقَوْمِ وَمِنْ ثَمَّ اُشْتُرِطَ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا مَرَّ بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرٌ غَنِيٌّ عَنْ هَذَا؛ لِأَنَّ مَا مَرَّ قَدْ لَزِمَ فِيهِ الْإِتْمَامُ قَبْلَ تَبَيُّنِ الْحَدَثِ بِخِلَافِ هَذَا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: بِمَنْ ظَنَّ سَفَرَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ) وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مُحْدِثًا فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: وَظَنَّ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ) بِهَذَا تُفَارِقُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَا مَرَّ قَرِيبًا عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ أَمَّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ النَّظَرِ إلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُحْدِثِ جَمَاعَةً) لَا شَكَّ أَنَّ انْعِقَادَ الِاقْتِدَاءِ بِهِ سَبَقَ الْحَدَثَ لِأَنَّ الْفَرْضَ طُرُوُّهُ وَهُوَ اقْتِدَاءٌ بِمُقِيمٍ فَلَابُدَّ أَنْ يُقَالَ أَيْضًا إنْ ظَنَّ السَّفَرَ أَوَّلًا مَعَ ظَنِّ نِيَّتِهِ الْقَصْرَ عِنْدَ عُرُوضِ الْحَدَثِ أَلْغَى النَّظَرَ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ عُرُوضِ حَدَثِهِ إلَخْ ش.

.فَرْعٌ:

الْأَوْجَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَزِمَتْهُ الْإِعَادَةُ إذَا صَلَّاهَا تَامَّةً جَازَ لَهُ الْقَصْرُ إذَا أَعَادَهَا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَإِنْ قُلْنَا أَنَّ مَا فَعَلَهُ حَقِيقَةً صَلَاةٌ وَغَيْرُهُ شَرْحُ م ر وَلَوْ صَلَّى تَامَّةً ثُمَّ أَرَادَ إعَادَتَهَا مَعَ جَمَاعَةٍ فَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ قَصْرِهَا م ر.
(قَوْلُهُ: تَنْبِيهٌ: كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ إلَخْ) أَيْ السَّابِقُ فِي قَوْلِهِ كَمَا لَوْ اقْتَدَى إلَخْ وَهَذَا التَّنْبِيهُ صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ صَلَاتِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ وَلَمَّا قَالَ فِي الْعُبَابِ وَيَصِحُّ إحْرَامُ مُسَافِرٍ يُتِمُّ بِمُتِمٍّ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِهِ، وَإِنْ نَوَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِإِتْمَامِ إمَامِهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَفِيهِ مَا فِيهِ ثُمَّ رَأَيْته صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَقَالَ مَتَى عُلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ إمَامَهُ مُقِيمٌ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ فَلَوْ اقْتَدَى بِهِ وَنَوَى الْقَصْرَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ. اهـ.
وَالْأَذْرَعِيُّ قَالَ: إنَّ هَذَا مُشْكِلٌ جِدًّا؛ لِأَنَّهُ مُتَلَاعِبٌ فَالْقِيَاسُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ أَجَابَ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ عَنْهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ. اهـ.
نَعَمْ نُقِلَ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِعَدَمِ الِانْعِقَادِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ لِتَلَاعُبِهِ.
(قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ مَعَ ذَلِكَ قَصْرُهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ أَقَلَّ أُمُورِهِ إذَا عَلِمَ إتْمَامَ الْإِمَامِ يَتَرَدَّدُ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ أَوْ يُتِمُّ وَذَلِكَ يُوجِبُ الْإِتْمَامَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا.
(قَوْلُهُ: يُتَصَوَّرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَلَغَتْ نِيَّةُ الْقَصْرِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ تَعْوِيلِهِمْ عَلَى ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ أَوْ شَكَّ) خَرَجَ مَا لَوْ لَمْ يَشُكَّ كَأَنْ كَانَ الْإِمَامُ حَنَفِيًّا فِي دُونِ ثَلَاثِ مَرَاحِلَ، فَإِنَّهُ يُتِمُّ لِامْتِنَاعِ الْقَصْرِ عِنْدَهُ فِي هَذِهِ الْمَسَافَةِ وَيُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ مَا إذَا أَخْبَرَ الْإِمَامُ قَبْلَ إحْرَامِهِ بِأَنَّ عَزْمَهُ الْإِتْمَامُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: فَنَوَى الْقَصْرَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا وَقَوْلُهُ كَمَا لَوْ اقْتَدَى بِمَنْ عَلِمَهُ مُقِيمًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ حَالِهِ شَيْئًا) كَانَ الْمُرَادُ أَنَّهُ ذَاهِلٌ عِنْدِ النِّيَّةِ عَنْ حَالَةِ الْإِمَامِ وَلَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ لَكِنَّهُ نَوَى الْقَصْرَ اعْتِبَاطًا رَشِيدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مُقِيمًا) أَيْ فَقَطْ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِتَقْصِيرِهِ إلَخْ) هَذَا لَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ يَعْنِي مُتِمًّا وَلَوْ مُسَافِرًا.
(قَوْلُهُ: شِعَارِ الْمُسَافِرِ غَالِبًا) أَيْ، وَالْأَصْلُ الْإِتْمَامُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَدَثُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِقَامَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَانَا مَعًا) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ وَاحِدٌ: إمَامُك مُقِيمٌ وَآخَرُ إمَامُك كَانَ مُحْدِثًا مَعَ الْإِخْبَارِ الْأَوَّلِ بُجَيْرِمِيٌّ.